الشيخ الأنصاري
156
كتاب الصوم ، الأول
ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا " وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم - مع ابتلاعه من غير قصد - بالتبرد ( 1 ) إشكال " : من الأصل ، ومن فحوى ما دل على الافساد بالمضمضة لوضوء النافلة ، بل إطلاق ذيل رواية يونس المتقدمة ( 2 ) . لكن العمل بالفحوى موقوف على ثبوت الحكم في الأصل أولا ، وقد عرفت التأمل فيه ، وعلى حجية الأولوية ثانيا ، ولا دليل عليها . وأما رواية يونس ، فقد عرفت كونها مقطوعة ، ولا جابر لها في المقام . وأما طرح الخرز وشبهه ، فأولى بعدم الدليل ، فعدم الالحاق أولى ، وإن كان هو أحوط . واحترز بالقيد عما لو ابتلعه عمدا ، فإنه يوجب الافساد قطعا - بناء على الافساد بمطلق الأكل وإن كان غير معتاد - . وصول الدواء إلى الجوف " و " كذا الكلام " في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع ( 4 ) " . فإن الأقوى عدم الالحاق للأصل ، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم ( 5 ) الحاصرة للمضرات ( 6 ) فيما ليس ( هذا ) ( 7 ) منها . خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط ( 8 ) والمصنف في المختلف ( 9 )
--> ( 1 ) في القواعد : بالمتبرد . ( 2 ) في صفحة 149 . ( 3 ) انظر صفحة 151 . ( 4 ) في القواعد 1 : 64 هنا زيادة نظر . ( 5 ) المتقدمة في صفحة 22 ، وانظر الهامش 6 هناك . ( 6 ) في " ف " : للمفطرات . ( 7 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) المبسوط 1 : 273 . ( 9 ) المختلف : 221 .